أحمد بن عبد الرزاق الدويش

341

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س 8 : كثير من الناس حين يمشون لدفن الميت إذا فرغوا من دفنه يقطعون الشجر الذي على القبور ، وبعضهم يدوسون على القبور بأرجلهم ، وبعضهم يجلسون عليها ، هل يجوز ، وما حكمهم عند الله ؟ ج 8 : لا يجوز وطء القبور ، ولا الجلوس عليها ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، ولما فيه من إهانتها ، ويأثم من فعله ، وينبغي الإنكار عليه ونصحه ، أما قطع الشجر فلا بأس به إذا دعت الحاجة إلى ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز أكل مال المتوفى السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 623 ) س 2 : ويتضمن أنهم بادية ، وعندما يموت أحدهم وليس عنده إلا واحد مثلا فإنه يطلق النار حتى يحضر من يسمعه فيساعده في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، ويذكر أنهم يأتون من بعيد ، ويحتاجون إلى من يطعمهم ، ويسأل هل يجوز أن يعمل لهم أكل من تركة المتوفى ؟